الشيخ محمد إسحاق الفياض
143
منهاج الصالحين
الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمّي . الرابع : ان يسمي عند ارساله ، والأقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الإصابة ، فإذا ترك التسمية عمداً لم يحل الصيد ، اما إذا كان نسياناً حل ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم . ( مسألة 388 ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم ، مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً اشكال . الخامس : ان يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، اما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل . ( مسألة 389 ) : إذا ارسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا ادركه حيا بعد إصباته ، ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، اما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعاً ، بان بقي منهزماً بعد وفاته إذا تبعه فوقف ، فان ادركه ميتاً حل ، وكذا إذا ادركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات ، لم يحل . ( مسألة 390 ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه أو يده ، فإنه إذا ادركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته ، لم يحل إلاّ بالتذكية . ( مسألة 391 ) : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين و